تقرير بحث السيد الخميني لحسن طاهري

38

كتاب البيع

الأمر الخامس حول خصوصيات العوضين الدخيلة في صدق البيع هل تشترط عينية المبيع وعوضه في البيع ، أو لا ؟ فهنا مقامان : المقام الأوّل : في اعتبار كون المبيع عيناً لا إشكال في أنّ البحث ليس من حيث الصحّة الشرعية ؛ بأن يقال : بيع غير الأعيان صحيح شرعاً أم لا ؟ وبعبارة أخرى : ليس البحث في الشرطية الشرعية ، بل البحث في أنّ المبادلة إذا وقعت في غير الأعيان ، هل هي بيع عرفاً ، أم لا ؟ فالبحث في الشرط العرفي لا الشرعي ، فلا يصحّ التمسّك في المقام بتسالم الفقهاء على كون المبيع عيناً ، كما تمسّك به بعض المشايخ « 1 » ، ولا بانصراف إطلاقات البيع عنها « 2 » ، أو بالشكّ في شمولها لها ، كما قال به بعض

--> ( 1 ) - المراد ببعض المشايخ هو الشيخ في المكاسب . المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 7 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 101 .